الشيخ الأنصاري
58
مطارح الأنظار ( ط . ج )
تذنيب : [ العبادة المشتملة على أجزاء مسنونة ] إذا كانت العبادة مشتملة على أجزاء مسنونة فهي على قسمين : أحدهما : أن يكون جزءا لأفضل أفراد العبادة ، بحيث يكون العبادة الجامعة لها مستحبّة ، ويكون هذا الجزء مقدّمة لحصولها . ولازمه استحباب الجزء على وجه الغيريّة ؛ لكونه مقدّمة للوصول إلى ذلك المستحبّ النفسي ، ولا ينافي ذلك وجوبه تخييرا ، كما قرّر في محلّه . وثانيهما : أن يكون نفس الجزء مطلوبا نفسيّا في أثناء تلك العبادة ، فهو في الحقيقة خارج عنها ، وإنّما يتوصّل بالعبادة إليه لأنّه ممّا ينبغي إيجاده فيها ، فيترشّح منه إليها استحباب تبعيّ مقدّميّ على العكس من الأوّل . وعليه يصير من جملة أفعال تلك العبادة كالصلاة - مثلا - فيجب تلبّسه بالشروط المقرّرة لأفعالها ، فلو خلا عنها فسدت الصلاة ، كأن يكون في الإتيان به مرائيا ، وعلى الثاني يفسد الجزء من دون سراية إلى تلك العبادة . نعم ، لا فرق بين القسمين فيما إذا كانت الشروط شروطا لأكوان العبادة ، لكنّ الوجه فيه بطلان نفس العبادة بواسطة فقد الشرط ، ولا مدخل لفساد الجزء فيه ، كما لا يخفى . وعلى الأوّل - أيضا - لو قلنا باستحباب التسليم ، فلو شكّ فيه « 1 » قبله وبعد التشهّد لم يكن شكّا بعد الفراغ ، وعلى الثاني يكون شكّا بعد الفراغ ، فإنّه حينئذ خارج عن الصلاة ، واستحبابه عقيب التشهّد إنّما هو من قبيل استحباب عمل مشروط بلحوقه بعمل آخر ، وذلك لا يقضي كونه محسوبا من أجزائه ليحكم عليه بأحكامها ، كما لا يخفى .
--> ( 1 ) لم يرد ( فيه ) في « ط » و « م » .